المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٨

الجزء السابع - باب [4]: في صوم التطوع وفضله

واختلف في يوم عاشوراء

عن ابن عبّاس «أنّه يوم التاسع».

قال ابن المسيب والحسن: هو اليوم العاشر.

المصنف

27

قال أبو المؤثر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صيام في يومين: يوم الفطر ويوم النحر» (1). وفيه إجماع. ومن صامهما متطوّعًا؛ كان آثما ظالمًا. ومن صامهما لكفّارة؛ لم يغنياه).

مسألة:

وأفضل الصوم؛ ما روي عن داود النبي: «أنه كان يفطر يوما

ويصوم يوما (3).

ويستحب صيام أيام البيض من كلّ شهر، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر

وخمسة عشر (4).

(1) ناقصة من ح.

(2) في

أ «يغنيا عنه».

(3) أخرجه جه عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ولفظه عن «عمرو بن أوس، سمعه من عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصفه، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يفطر يومًا، ويصوم يومًا».

سنن أبي داود - كتاب الصوم، باب في صوم يوم ـ حديث: 2105.

(4) بوب لها البخاري: صحيح البخاري - كتاب الصوم، باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع

عشرة وخمس عشرة.

وفي سنن النسائي: «عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر أيام البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة».

السنن الكبرى للنسائي - كتاب الصيام، سرد الصيام - ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة، حديث: 2688.