الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٨الجزء السابع - باب [4]: في صوم التطوع وفضله
واختلف في يوم عاشوراء
عن ابن عبّاس «أنّه يوم التاسع».
قال ابن المسيب والحسن: هو اليوم العاشر.
المصنف
27
قال أبو المؤثر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صيام في يومين: يوم الفطر ويوم النحر» (1). وفيه إجماع. ومن صامهما متطوّعًا؛ كان آثما ظالمًا. ومن صامهما لكفّارة؛ لم يغنياه).
مسألة:
وأفضل الصوم؛ ما روي عن داود النبي: «أنه كان يفطر يوما
ويصوم يوما (3).
ويستحب صيام أيام البيض من كلّ شهر، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر
وخمسة عشر (4).
(1) ناقصة من ح.
(2) في
أ «يغنيا عنه».
(3) أخرجه جه عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
ولفظه عن «عمرو بن أوس، سمعه من عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصفه، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يفطر يومًا، ويصوم يومًا».
سنن أبي داود - كتاب الصوم، باب في صوم يوم ـ حديث: 2105.
(4) بوب لها البخاري: صحيح البخاري - كتاب الصوم، باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع
عشرة وخمس عشرة.
وفي سنن النسائي: «عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر أيام البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة».
السنن الكبرى للنسائي - كتاب الصيام، سرد الصيام - ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة، حديث: 2688.