الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٠الجزء السابع - باب [4]: في صوم التطوع وفضله
مسألة:
المصنف
29
وقيل: أفضل الصوم من الأشهر الحرم، والعشر من الشهر الحرام. والله أعلم
بقدر ذلك.
وأشهر الحرم؛ رجب باتفاق النّاس عليه، والمحرم وذو القعدة. واختلف النّاس في ذي الحجة وشوّال وقال وأظنّ قول أصحابنا أنه
ذو الحجة.
مسألة:
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صام الدهر؛ لا صام ولا أفطر).
وقد قيل: إنه لا صوم؛ لمن صام الدهر.
قال أبو معاوية: يكره لمن كان له زوجة صيام الدهر كله. ويؤمر أن يجعل لأهله من نفسه نصيبًا.
وقال كثير من الناس: إنّ صوم الدهر؛ أن لا يفطر إلا الأيام التي نهي عن
صومهن (2).
وروي
لا يصوم (3).
«أنه كان يصوم؛ حتى يقال: إنّه لا يفطر. ويفطر حتى يقال: إنّه
(1) أخرجه ابن خزيمة: «عن قتادة عن مطرف عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام الدهر ما صام، وما أفطر، أو لا صام ولا أفطر)
صحيح ابن خزيمة - كتاب الصيام جماع أبواب صوم التطوع - باب ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة، حديث: 1999. (2) في أ «الصوم فيها».
(3) أخرجه مسلم وأبو عوانة، وأحمد وأصحاب السنن عن عائشة بألفاظ متقاربة.
ولفظ ابن خزيمة: «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان».
=