الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٢الجزء السابع - باب [4]: في صوم التطوع وفضله
مسألة:
وقيل: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم وإفطار يوم؟
قال: «ذلك صيام نبي
الله داود
المصنف
31
قيل فصيام وإفطار يومين؟
قال: وددت أنا ذلك.
قيل: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر؟
قال: ذلك صيام الدهر.
قيل: فصيام يوم الاثنين؟
قال ذلك اليوم الذي ولدت فيه.
قيل: فصيام يوم الخميس؟
قال: ذلك يوم تعرض فيه الأعمال» (1).
مسألة:
ويستحبّ أن يتبع رمضان بست من شوال؛ لما روى أبو بكر عن النبي
أنه قال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فكأنّما صام السنة» (2).
(1) لم أجده بهذا اللفظ. وبقريب منه عند الطحاوي عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولًا، وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر؟ فقال: «لا صام ولا أفطر» أو: «ما صام وما أفطر». قال: وسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: «ومن يطيق ذلك». قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم. قال: «ذلك صوم أخي داود». قال: وسئل عن صوم الاثنين، فقال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي ـ فيه». قال: وقال: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، صوم الدهر». قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: «يكفر السنة الماضية».
تهذيب الآثار للطبري - ذكر من حدث به عن غيلان بن جرير، حديث: 404.
(2) أخرجه الطبراني عن أبي أيوب الأنصاري.