الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٤الجزء السابع - باب [4]: في صوم التطوع وفضله
المصنف
33
مسألة:
وروت أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جاءه بشراب، فشرب منه، ثم سقاني، فكرهت ردّ سؤره. وكنت صائمة. فشرب، ثم قلت يا رسول الله؛ إنّي كنت صائمة، وكرهت أن أردّ سؤرك. قال: إن كان قضاء عن رمضان؛ فعليك البدل. وإن كان تطوعًا فلا قضاء (1) عليك» (2). والله أعلم.
مسألة:
ومن دعي إلى طعام وهو صائم، فأفطر؛ فليبدل يوما مكانه (3).
6
(4)
وقال بشير من صام تطوّعًا بنيّة، ولم يتكلّم بها (4)، ثم أفطر؛ فلا بدل عليه.
وإن تكلّم بنيته؛ فعليه البدل.
قال موسى (): عليه البدل، إن) تكلّم، أو نوى ولم يتكلّم.
ومن صام تطوّعًا وهو جنب، ولم يعلم؛ حتى غربت الشمس؟
فقيل: يعيد ذلك اليوم.
(V)
قال أبو المؤثر إن كان لم يتوان في الغسل حين ذَكَرَ فلا إعادة عليه.
:
(1) في أ «بدل».
(2) أخرجه الدارمي: عن أم هانئ، أن النبي صلى الله عليه وسلمدخل عليها وهي صائمة، فأتي بإناء فشرب ثم ناولها فشربت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كان قضاء رمضان، فصومي يومًا آخر، وإن كان تطوعًا، فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه».
سنن الدارمي - كتاب الصلاة، باب فيمن يصبح صائمًا تطوعًا ثم يفطر - حديث: 1736.
(3) في أ «مكانه يومًا».
(4) ناقصة من ح.
(5) موسى بن علي، سبقت ترجمته.
(6) ناقصة من ح.
(7) في ح «حتى» وهو مغير للمعنى.