الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٦الجزء السابع - باب [4]: في صوم التطوع وفضله
35
مسألة:
:وقيل يكره أن يصوم الإنسان تطوّعًا، وعليه بدل شي الإنسان تطوّعًا، وعليه بدل شيء (1) من شهر رمضان. ولو صام صائم، وعليه شيء لم يقضه؛ لم يكن عليه بأس. وإنّما هو لتأكيد
تعجيل البدل؛ لمن أمكنه، بلا حد (2) محدود.
ومن كان عليه صيام أيّام من شهر رمضان؛ فله أن يصوم النذر وصيام العمرة.
(1) ناقصة
من أ.
(2) ناقصة من أ.
٣٬٢٦٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.