الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٣٧36
المصنف
المجلد السادس
انتهى ما وجد تد والى
ور الاول عراة ا
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
باب [5]
سابع كانال ما يُكره في الصيام) ما يُكره في الصيام وما يُنهى عنه
صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے
الأكل في
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم، وهو امتناع الليل أن يصوم يوصل صوم يومين بليلة، فقيل له: لم تنهانا عن الوصال وأنت توصل؟ فقال: «إنّي أبيت وربّي يطعمني ويسقيني». وقال: «إني لست في هذا
مثلكم، ربّي يطعمني ويسقيني
واختلف الناس فيه:
فبعض كان يواصل. وكره ذلك مالك والشافعي.
وكان أحمد وإسحاق لا يكرهان (2) أن يواصل من سحَرٍ إلى سحَرٍ.
قال أبو سعيد: لا يجوز ذلك في قول أصحابنا؛ لقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. وأنّ الصوم لا يكون إلا في النهار من الليل إلى الليل؛ لثبوت صوم شهر رمضان ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصال في الصوم»
6
(3)
(1) عن عبد الله بن عمر ها، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الوصال «قالوا: إنك تواصل، قال: «إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى».
صحيح البخاري - كتاب الصوم، باب الوصال ـ حديث: 1873.
وأخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة وأنس وغيرهم. (2) في أ «يكرهان».
(3) أخرجه الطيالسي وابن حجر عن جابر بلفظ لا وصال في الصوم، وابن حبان وأحمد عن
سعد
بن مالك بلفظ «لا وصال في الصيام».
=