المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٨

الجزء السابع - باب [0] ما يُكره في الصيام وما يُنهى عنه

المصنف

37

والصوم إنّما هو بالنّيّة، لا بترك الطعام والشراب لعدم، أو تقرب إلى الله برياضة النفس مع اعتقاد الإفطار وعلى غير (1) اعتقاد الصوم.

وقد قيل: إنّ من لم يجد الطعام؛ فنيَّة الإفطار تُجزيه، ونية السحور تجزيه (3).

مسألة:

ومن كتاب الإشراف:

ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلمنهى عن صوم يوم وأجمعوا عليه.

الفطر ويوم

الأضح

وثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيّام التشريق (5) واختلفوا في صومها (6). أبو سعيد: يخرج أنه نهى عن صوم ستة أيام فأما العيدان باتفاق، فنهي تحريم، وأن صومهما حرام، وهو أن يعتقد صومهما وأما ترك الأكل والشرب على غير اعتقاد للصوم؛ فذلك لا يكون صومًا.

منه -

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الصوم، باب حديث: 1073. صحيح ابن حبان ـ كتاب الصوم، فصل في صوم الوصال - ذكر الزجر عن استعمال الوصال في

الصيام، حديث: 3637.

(1) في أ «أو غير».

(2) في أ «إن لم».

(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 560، 561. (4) أخرجه البخاري بلفظ «يوم الفطر ويوم النحر». وابن ماجه بلفظ «يوم وكلاهما عن أبي سعيد الخدري.

صحيح

البخاري ـ كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر - حديث: 1905.

الفطر ويوم!

الأضحى

سنن ابن ماجه ـ كتاب الصيام، باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى - حديث: 1717. (5) أخرجه أحمد عن يونس بن شداد، وأبو يعلى عن أنس بن مالك. وأخرجه غيرهما عن صحابة آخرين بألفاظ مختلفة.

مسند أحمد

بن حنبل - مسند المدنيين حديث يونس بن شداد - حديث: 16409. مسند أبي يعلى الموصلي - يزيد الرقاشي، حديث: 3998. (6) هذا الحديث ناقص من أ.