المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٣٩

38

المجلد السادس

وصوم الشك. وسيأتي ذكر كيف يخرج حجره.

أنه وأما أيام التشريق؛ فيخرج نهي عن صوم على معنى الإطلاق للأكل والشرب فيهنّ، لا على معنى التحريم لصومهنّ ولا أعلم أحدًا من أصحابنا نهى عن صومهن على وجه الحجر. ولا يأمر بالإفطار فيهن بمعنى اللزوم. والله أعلم.

مسألة:

ويستحبّ الأكل في أيام التشريق ويكره الصوم فيهن، إلّا لكفّارة (2) أو نذر. قال أبو عبد الله: لا يصام الفطر والنحر وأيام التشريق كلّها عن (3) كفارة، ولا نذر، إلّا مَن نَذَر أن يصومها هي بعينها، يعني أيام التشريق. وكان مسلم يرى أن صيام السنة كلّها حسن، إلّا يوم الأضحى والفطر،

(4)

وأيام التشريق بِمِنّى وغيرها. فإن لم يكن بمنى صامهن؛ إن شاء). ومن كان عليه صيام سنة؛ صام أيام التشريق بمنى أو غيرها (7).

مسألة:

ومن كتاب الإشراف: ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة». وروي عنه أنه قال: «صوم يوم عرفة؛ يكفّر سيئة سنته الماضية والباقية).

(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص،

(2) في أ «الكفارة».

(3) في أ «من».

(4)

يعني

أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة.

(5) في م «إن شاء الله» خطأ. وهو

(6) في ح «وغيرها».

0096001

(7) مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الحج، في صوم يوم عرفة بمكة ـ حديث: 16460.

(8) أخرجه مسلم وأحمد عن أبي قتادة الأنصاري. صحيح مسلم ـ كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة ـ

حديث: 2051.