المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٤٢

الجزء السابع - باب: [5]: ما يُكره في الصيام وما يُنهى عنه

المصنف

41

هريرة قال (1): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النّصف من شعبان؛ فأمسكوا

أبو

عن الصوم لرمضان (2).

مسألة:

وقيل: كان أبو عبيدة لا يأمر بصيام يوم النيروز.

وعن النبي صلى الله عليه قال: «لا تخصّوا ليلة الجمعة من بين الليالي بقيام، ولا يوم الجمعة من بين الأيام بصيام» (3).

و «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة تطوّعًا، إلّا أن يتقدّمه

بعده بيوم

(4)

وهو نهي أدب، لا يوجب بمخالفته فسقًا.

بيوم

أو

مسند أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ه - حديث: 9462. وفي السنن الكبرى عن عكرمة: «فقال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت بينكم وبينه سحابة، أو غيابة فأكملوا العدة، ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا، لا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصيام، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين ـ

حديث: 7476.

(1) ناقصة من م.

(2) أخرجه أبو نعيم عن أبي هريرة، وأخرجه الدارمي والبيهقي وغيره بألفاظ متقاربة. أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني - باب الحاء، من اسمه الحسين ـ الحسين بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو محمد المعدل، حديث: 1059.

(3) أخرجه النسائي وابن حبان وأبو عوانة عن أبي هريرة.

صوم يوم الجمعة ـ ذكر الزجر عن أن يخص المرء ليلة الجمعة ويومها بشيء من، حديث: 3672. السنن الكبرى للنسائي - كتاب الصيام سرد الصيام - الرخصة في صيام يوم الجمعة، حديث: 2713. مستخرج أبي عوانة - مبتدأ كتاب الصيام، باب بيان النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصيام من

حديث: 2344. بين -

(4) سبق تخريجه.