الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٤٨الجزء السابع - باب [7]: في فرائض الصيام والحجّة عليه
فأفاد
المصنف
47
في هذه الآية أحكامًا ثلاثة وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، واستفراغ طرفي المفترض، وذلك من وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس.
ومعنى قوله: {فَالْكَنَ بَشِرُوهُنَّ) أي جامعوهن. {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) يعني بذلك؛ الولد، وذلك بالليل. والله أعلم.
وما اتفقت عليه الأمة أنّ من وطئ بالنّهار؛ أنّ عليه القضاء والكفّارة.
واحتجوا بما روي عن النبي: أنّه ألزم الواطئ بالنهار؛ القضاء والكفّارة.
٣٬٢٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.