المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٢٩الجزء الأول. - باب [16]: في دفع الحجج وفي الحجج
المصنف
329
السُّنَّة، هكذا سمعنا من فقهاء المسلمين، فوجدنا ذلك عن محمد بن
محبوب
رحمه الله.
عمر
بن
وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد (1) على الخمر أربعين جلدة). وبلغنا عن أبي بكر الله أنّه حدَّ (3) على شرب الخمر أربعين جلدة. وحد (4) الخطاب رحمةالله على شرب الخمر ثمانين جلدة بعدهما.
فوجدنا عن الربيع رحمة الله أنه قال: «مضت سُنَّةً، من تركها هلك». والمسلمون على ذلك إلى يومنا هذا، يحدّون على شرب الخمر ثمانين جلدة، فلو أنّ إمامًا حد على شرب الخمر أربعين جلدة وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ـ رحمة
الله عليه ـ ما قُبِلَ منه ذلك، ولزَالَتْ إمامته وخُلِع منها، ووجبت البراءة منه. وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (5) لما وادع المشركين عام الحديبة (6) وكتب الهدنة فيما بينهم، كتب: من محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون، فيما بلغنا لو أنك رسول الله ما حاربناك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، على اسم الرسالة) فيما بلغنا، وكتب من محمد بن عبد الله.
نعلم
سنن ابن ماجه ـ كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ـ حديث: 2728 سنن أبي داود ـ كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ ـ حديث: 2538
(1) في م «جلد».
«أن
نبي
(2) المروي أن الذي جلد أربعين أبو بكر ه. ففي صحيح مسلم: «عن قتادة، عن أنس بن مالك، الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين»، فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: «ما ترون في جلد الخمر؟». فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: «فجلد عمر ثمانين».
مسلم ـ كتاب الحدود، باب حد الخمر - حديث: 3305.
(3) في م «جلد».
(4) في م «جلد».
(5) ناقصة من أ.
(6) بئر قرب مكة، وعنده تمّ صلح الحديبية بين الرسول الأمين وبين كفار قريش.
(7) يقصد أنه محا وصفه برسول الله. (باجو)