المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٨

الجزء السابع

المصنف

67

انتهى ما وجدته والى

دوالها ولمعاني

باب [11]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

سابع وهاب المكان الشهادة على رؤية الهلال

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وخبر الواحد على الانفراد لا يوجب الصوم؛ حتّى تعلم أمانته وعدالته بإجماع فإن كان الواحد الذي رأى الهلال، ثقة، وشهد بذلك؛ فعلى الناس أن يصوموا بشهادته، وليس لهم أن يفطروا.

وكذلك قيل: يُصام بشهادة واحد عدل، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين؛ إن لم تكُن رؤية.

وإن قال قائل: إنّه لا يصوم ذلك اليوم وعنده من شعبان؛ حتى يصح بشاهدي عدل؛ أنّه من رمضان لم يقبل منه؛ لما جاء في ذلك؛ أنه يصام بشهادة واحد عدل، ومنزلته خسيسة بلا أن يبلغ به أن تلزمه الكفّارة.

وقول: لا يقبل قول واحد؛ حتى يكونا عدلين يعرفان الأهلة والشهور. فإن قالا: إنّا رأينا الهلال هذه اللّيلة، والبارحة وكانت شهادتهما بالنّهار، فإنهما يقبلان ويصدقان؛ إذا كانا عدلين.

وقول: يصام بواحد؛ ويُفطر بواحد ()، لأنّه ليس من حقوق العباد، وهي من حقوق الله. فقول الثّقة حجّة فيها، كما أنه يكون حجة في طلوع الليل.

(1) ويفطر بواحد» ناقصة من م.