المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٧١

70

المصنف

المجلد السادس

وفي موضع: إن شهادة الاثنين الشاهدين لا توجب علمًا بالحقيقة؛ لأنّه لا تقليد لهما من طريق الشريعة. ولو تركنا صحة اليقين؛ ما صح لنا علم بشهادة شاهدين؛ ولو كانوا عشرة عدول وإنّما جواز شهادتهما من الشّريعة؛ لا من طريق العلم.

أهل

مسألة:

ولا يصوم النّاس بشهادة امرأة برؤية الهلال؛ وإن كانت عدلة، ولا بشهادة الذمة وإن كانوا عدولًا في دينهم

(2)

قال (2) أبو قحطان لا تجوز شهادة امرأة وحدها في الهلال، ووقف

في المرأة (3).

وعن أبي المؤثر: أنّه تجوز شهادة المرأة العدلة والعبد والأمة على هلال شهر رمضان؛ إذا كانوا عدولًا. وإذا شهد رجل عدل وامرأتان عدلتان على رؤية هلال شهر رمضان؛ صام الناس بشهادتهم. وأما رؤية هلال شهر شوّال؛ فإنّه لا يجوز الإفطار إلا بشاهدي عدل برؤيته.

مسألة:

ومن أفطر في يوم الشك بعد خبر الثّقة متأوّلًا، أنّه عليه بدله، فالحكم فيه الإثم. وبعض شدّد عليه فى الكفّارة، ورآه متعمدا للإفطار.

وقول: إنّه إثم والكفّارة ساقطة عنه.

(1) في م «رؤيتهم».

(2) ناقصة من أ.

(3) كذا، ولعل مراده «ووقف في المرأتين» والله أعلم.