المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٧٣

72

المصنف

المجلد السادس

وفي موضع ومن كان له ولاية عند المسلمين فشهد أنه رأى هلال شوال، ولم يقض بشهادته غيره، وأصبح مفطرًا، وقال: فعلت ذلك على يقين من رؤية الهلال، فذلك لا يقبل منه، ولا يصدّق قوله وحده، ويستتاب. فإن تاب، وإلّا وجبت عقوبته، وسقطت ولايته. وأما فيما بينه وبين الله؛ فيسعه ذلك.

قال المصنف: قيل: يسعه أن يفطر سريرة.

مسألة:

الإشراف قالت طائفة: إذا رأى الهلال هلال رمضان وحده صام. وإذا رأى

هلال الفطر وحده؛ لم يفطر.

وقول: لا يصوم ولا يفطر.

قال أبو بكر: يصوم ويفطر.

قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا ما قال أبو بكر: إنّه يصوم برؤيته وحده؛ لأنّ ذلك من خاص الأحكام عليه، ويصوم.

وقول: يُسِرُّ الإفطار، وأمّا الصّوم؛ فليس عليه أن يسره.

ويعجبني

أن لا يكون عليه إسرار في الصوم؛ لأنه فضل وعدل لا يقع على

وجه المنكر في إشهاره).

مسألة:

فإن قبل منه؛ فقد قام بعدل. وإن لم يقبل منه؛ فلا تبعة عليه أن ينكر عليه ما يمكن صدقة فيه.

وأما الإفطار؛ فيعجبني له أن يسرّ ذلك من وجه الغواة، وليس هو لهم حجة من وجه أنّ بعضا يرى عليه العقوبة؛ لإظهار ذلك. ولا يعجبني أن تكون عليه

(1) زائدة في ح.