الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٧٤الجزء السابع - باب [11]: الشهادة على رؤية الهلال
المصنف
73
عقوبة؛ إذا أمن. وإن اتّهم؛ أعجبني أن لا يظهر ذلك فإن أظهره؛ منع. فإن لم يمتنع بعد النّهي؛ أعجبني أن تكون عليه العقوبة كما يراه الحاكم.
مسألة:
ومن أفطر بقول واحد؛ فعليه القضاء والكفّارة. فإن صح كما رفع إليه؛ فعليه البدل، ولا كفارة.
وفي موضع فعلى من أفطر بقول واحد؛ الكفّارة؛ ولو كان ثقة. وأوسط (1)
ذلك؛ صيام شهر.
مسألة:
2
وإذا صام النّاس بشهادة الواحد الثقة؛ صاموا ثلاثين يوما، غير اليوم الذي كان من شعبان، وشهد الثقة به أنّه من رمضان إلا أن يصح هلال شوال، فيفطرون بالهلال؛ لأنه إذا خفي الهلال عليهم، فصاموا يوم الشك بشهادة الثقة، وأكملوا ثلاثين يوما، ثم أفطروا؛ فقد أفطروا بشهادة واحد، وخالفوا الأثر.
:
وفي موضع فإن صام أحد ثلاثين يوما باليوم الذي شهد به الثّقة؛ فعليه الكفّارة.
:
(2)
وفي موضع قول: إذا صاموا بواحد، ولزمهم ()؛ جاز لهم أن يعدّوا (3) ثلاثين يوما، ثم يفطروا)؛ لأنهم قد صاموا ثلاثين يوما)، وليس على ذلك عمل، فإنّهم موافقون الأثر؛ لأنّ حقوق الله تكون بقول الثّقة حجَّةً.
(1) في ح ووسط».
(2) في ح و م «وأمرهم». (3) في ح و م «لهم يعدّون».
(4) في ح و م يفطرون». (5) ناقصة من أ.