المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٧٥

74

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

وإذا كان قوم مغفّلين معتكفين في شهر رمضان، ثم قيل لهم: إنّ الهلال قد أهل البارحة، وأنّ النّاس قد صلّوا العيد وأفطروا، وسمعوا هم ضرب الطبول؛ فلا يجوز لهم الإفطار؛ حتى يشهد عندهم شاهدا عدل برؤية الهلال، ويصح لهم ذلك بشهرة (1) الهلال من المخبرين لهم مع ارتفاع الريب؛ بصحة

ذلك وشهرته.

مسألة:

ومن صدق المخبرين الذين لا تعرف (2) عدالتهم، وأفطر (3) بقول من لا يكون خبره تقوم به الحجّة من طريق البينة أو الشهرة؛

فعليه بدل الشهر والكفّارة؛ لأنّه أفطر على غير علم. فإن كان متأوّلًا، فظنّ أنّ ذلك جائز له؛ فبعض أسقط عنه الكفّارة، وألزمه بدل الشهر.

مسألة:

والشهرة في الهلال؛ تواتر الخبر، وانتشار الناس إلى المخرج. والله أعلم. وإذا كثرت الأخبار برؤية الهلال؛ ولو كانوا غير ثقاة، وغلب الظن أنهم صادقون؛ فحرام الصوم. كذا أظنّ عن الفضل بن الحواري.

مسألة:

وفيمن أفطر الناس بشهادتهما، ثم صح أنهما شهدا زورا؛ فإذا ثبتت الحجّة

(1) في م «بشهادة». (2) في ح «يعرف».

(3) في ح «وأفطروا».

وهو

خطأ.