الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٨٤المصنف
الجزء السابع - باب [13]: صوم يوم الشّلّ وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يكره
83
إذا كان إنّما اعتقد صومه على غير يقين في الابتداء. قال: ذلك كان قول محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحم الله.
أبي
قال:
في الرواية: أنّ عبد الله بن مسعود قال: «لأنّ أفطر يوما من رمضان لأتعمده (1) ثم أقضيه؛ أحبّ إليّ من أزيد فيه يومًا ليس منه». وروي أن عمر «لو صمت السنة كلّها؛ لأفطرت في يوم الشك».
وعن عمار بن ياسر قال: (من صام يوم الشَّكَ؛ فقد عصى أبا القاسم». وعن الشعبي؛ لو صمت؛ قال: السنة كلّها؛ لأفطرت في اليوم الذي يشكّ فيه. فيقال: من شعبان. ويقال: من رمضان. وذلك أنّ النصارى فرض عليهم شهر رمضان. فحوّلوه إلى فصل الربيع (2)؛ لأنّهم كانوا ربّما (3) صاموه في القيظ، فعدوه ثلاثين يوما. ثم جاء قرن منهم، فأخذوا) بالوثيقة في أنفسهم؛ فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعده يوما، ولم يزل الأخير يستنّ بسنّة الأوّل؛ حتى أتموها خمسين يوما.
وروي
أن عائشة قالت: «لصوم يوم الشك؛ أحبّ إليَّ من إفطاره».
وفي موضع: أنّ هذا القائل قد ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. وقول: لا بأس بصومه لمن صام الدهر. ويستحب أن لا يصوم صائم، وأن يبتدئ رمضان (0) عن إفطار.
وقول: إن كان ابتدأ صائمًا لكفّارة؛ فلا بأس أن يصوم يوم الشّكّ.
وقيل: يكره، إلّا لمن كان يصوم من قبل.
وقول: يكره صومه للصائم والمفطر.
(1) في ح «لأن أعتمده».
(2) في ح «إلى الفصل».
(3) في أ «ربما كانوا».
(4) في ح «فأجدوا». (5) في أ زيادة «إلا».