المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٨٦

الجزء السابع - باب [13]: صوم يوم الشّلّ وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يكره

الإشراف

مسألة:

المصنف

??

اختلفوا في صوم يوم وثبت أنه نهى أن يتعجّل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، إلّا رجلا كان يصوم يوما، فيأتي على ذلك صومه.

الشكّ أنّه تطوّع فكرهت طائفة. وفرقة أخرى رخصت.

أبو سعيد: يخرج نحو ما حُكِي من الكراهية والترخيص، ولا يخرج على الحجر؛ ما لم يقصد إلى التزامه؛ فلا يسعه بقصد صومه؛ على أنه لازم. هذا تأويل قول من قال: من صامه؛ فقد عصى، لا على جملة كلّ المعاني. ويحسن ما ذكر مثل من يصوم يوم الاثنين والخميس؛ فقد اعتاد ذلك على معنى الفضيلة، فأتى بصومه ذلك في يوم الشك؛ فلا تقع عليه

كراهية كغيره.

(1)

مسألة:

ومنه (2)

في صوم يوم

الشك على

أنه

من رمضان

قال أبو بكر (3): إذا أصبح صائمًا

الشك،

يوم

ثم علم بالهلال في أوّل النّهار

أو آخره؛ أجزاه في قول طائفة؛ إذا نواه من الليل، ووافق أنه من شهر رمضان.

وقول: لا يجزيه، وعليه الإعادة.

أبو سعيد: يخرج إن صامه؛ إن كان من رمضان، فقد صامه على التحرّي.

فقول: لا يجزيه على حال؛ لأنّ الفرض لا يؤدى بالشك.

(1) في ح يقع».

(2) في ح «ومنه،

مسألة».

(3) في ح زيادة «لعله».