الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٨٧86
المصنف
المجلد السادس
وقول: إن صح الهلال أوّل النّهار قبل الزوال؛ أجزاه. وإن لم يصح حتى انتصف النهار، وزالت الشمس؛ لم يجزه.
وقول: يجزئه إذا صح ذلك قبل الليل؛ ما كان في ذلك اليوم؛ وإن لم يصح في ذلك اليوم. وإن لم يصح حتى انقضى اليوم ذلك؛ لم يجزه. ولا أعلم في ذلك اختلافا.
والأصح أن لا يجزيه في موضع ما يدرك الأحكام. فإن كان في موضع ما ينفعه التّحرّي، وغاب عن الصّحة؛ قضاه على التّحرّي. فصح ذلك أنه قد صامه؛ ثبت أنه جائز له، ولم يصح بعد انقضاء ذلك اليوم والشهر (1).
مسألة:
ومن أكل يوم الشّكّ، ثم صح الخبر؛ أنّ ذلك اليوم من رمضان، فتعمّد للأكل؛ فعليه البدل والكفّارة؛ لأنّه أكل يوما من رمضان متعمدا.
وقول: عليه بدل ذلك اليوم؛ وإن (2) كان متعمدا (3) للأكل فيه، وزالت عنه الكفّارة؛ لأنّه لم يكن انعقد له فيه صوم؛ لأنّ النية مشتركة في أنه من شعبان أو رمضان. وإنّما أمروه بالانتظار، كما أمروا من يقدم من سفر؛ أنّه يمسك بقية
ذلك اليوم. وإن أفطر في آخر النهار؛ برؤية الهلال وتأوّل لعلّة، وأفطر (4) لرؤية الشهر؛ أسقطوا عنه الكفّارة، وكان من الشك بعد العلم؛ أعذر أنه لم تتقدم له نية).
أفطر
يوم
(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 498، 499.
(2) في ح «إذا».
(3) في أ «تعمد».
(4) في ح وأفطروا» وصوبناها مراعاة للسياق.
(5) «وإن أفطر في آخر النهار؛ … أعذر أنه لم تتقدم له نية» ساقطة من أ.