المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢332
المصنف
المجلد الأول
مسألة:
ومما يوجد جواب من أبي عبد الله؛ رحم الله: وعن رجل يتزوّج بيهودية أو نصرانية، هل يأكل ما تزاوله له من طعام بعلّة الطهارة)، فقد قيل: إذا غسلت كفّيها، ثمّ عجنت له عجينًا أو عملت له طعامًا وهو ينظر إليها فلا بأس بأكله (2) ما لم يحدث بكفّيها عرَقٌ، فإذا حدث بكفّها عرَقٌ أو غيره أفسد ما أصابه.
فإن قلت (3): كيف أحل (4) أكل الخبز من طعامهم وغيره، وهم يعملونه (5) رطبا؟ فهكذا، يا أخي جاء الأثر، والأثر لا يحمل على القياس (6). وبلغنا أنّ أبا عبيدة () رحم الله سأله سائل فقال: إنّ السّمن يؤتى به من الأهواز من بلاد المجوس فَلِمَ جاز أن تشتريه غير مضمون ولا يجوز أن تشتري الجبن
إلّا مضمونًا؟
قال له أبو عبيدة: هكذا جاء الأثر في الجبن ولم يجئ في السّمن.
مسألة:
وقيل من التواضع الله ترك الجدل والمناظرة ولو كنت مُحِقًا.
(1) في أ تزاوله له من الطهارة»، وفي ح تزاوله من الطهارة، وفي م تزاوله من طعام بعلة طعام». واجتهدنا في تصحيح العبارة ليتسق المعنى. والله أعلم.
(2) في م «يأكله».
(3) في أ «وقلت».
(4) في م «حل».
(5) في أ «يعلمونه».
(6) سقط سطران من ح.
(7) في أ «أبا عبد الله».