المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣الجزء الأول. - باب [16]: في دفع الحجج وفي الحجج
المصنف
333
من جامع أبي محمد ـ:
والعلّة هي
مسألة:
المعنى الذي يطلب منه الدليل، والدليل هو حجة الله على
الخلق، والحجّة هي التي يحتج بها الإنسان على خصمه، وهو فعله، ولن (2) يعدم صحة معرفة هذا وما يشاكله من ناصَحَ نفسه، واجتهد لها ورغب إلى الله تعالى في إرشاده، فطلب (3) بتعليمه وجه الله. وما التوفيق إلّا بالله (4).
مسألة:
ومن جامِعِه.
يوجد عن هاشم بن غيلان في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا، أن عليه قضاء شهره والتوبة إلى الله تعالى من فعله ولم يُوجب عليه كفّارة ولا غيرها. ولعله كان ممن لا يقول بالقياس، ولا يراه واجبًا في باب الأحكام، ألا ترى أن الناس قد أجمعوا على أنّ من وطئ في شهر رمضان متعمدا أنه مفطر وعليه القضاء والكفّارة.
وقال (0) أكثر من قال بالقياس: مَن أكلّ أيضًا فعليه القضاء والكفّارة لأنّه مفطر، كما أن المجامع (6) مفطر، ولمّا () لم يوجب الكفارة هاشم بن غيلان، وترك القياس في هذا الموضع ظننا أنّه كان ممن لا يرى القياس. والله أعلم.
هي
(1) في جامع ابن بركة والعلة في المعنى. (2) في جامع ابن بركة «ولم»، ج 1، ص 329. (3) في جامع ابن بركة وطلب»، ج 1، ص 329. (4) ينظر: ابن بركة الجامع، ج 1، ص 329
(5) في أ «أو قال». (6) في أ «جامع» وهو خطأ.
أ «لما».
التي»، ج 1، ص 329.