الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٩٤الجزء السابع - باب [14]: النّيّة للصّيام والإفطار في الفرض وغيره
المصنف
93
كله أول ليلة)، ثم سها عن النية بعد ذلك ليلة من الليالي (2)، فأصبح صائمًا،
فالنية مجزية له.
مسألة:
ووقت النية ممدودة من أوّل الليل إلى آخره. فإذا حصلت في أي وقت كان
منه؛ صح الصوم بها.
صلى الله عليه وسلم
الدليل: قوله: فلا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل». وروي: «لمن
لم يبيت» (4). وروي: «لمن لم يُجمع» (). وروي: «لمن لم يعزم». وروي: «لمن
لم ينو الصيام
(V).
وكلّها محتملة للتّأويل، إلّا الرّواية الأخيرة «لمن لم ينو».
وذكر النفوسي؛ أنه يثبت من قطع النية لذلك.
مسألة:
ولا يحل الصوم الشّرعيّ لفاعله، إلّا بتقديم النّية؛ لأن الصيام هو الإمساك
(1) في ح و م «أو ليله» خطأ. وهو
(2) في ح «ليلة» من «الليل وفي م
(3) سبق تخريجه
«کله من الليل».
(4) لفظ الحديث عند الدارمي والنسائي: عن ابن عمر، عن حفصة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له».
سنن الدارمي - كتاب الصلاة، باب من لم يجمع الصيام من الليل - حديث: 1700. السنن الصغرى - الصيام ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ـ حديث: 2306. (5) سبق تخريجه في رواية النسائي.
(6) لم أجد كلمة «يعزم» في الروايات المختلفة. إلا تبويب ابن أبي شيبة: «من قال: لا صيام لمن لم
يعزم من الليل».
مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الصيام.
(7) لم أجده بهذا اللفظ أيضا.