المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٩٤

الجزء السابع - باب [14]: النّيّة للصّيام والإفطار في الفرض وغيره

المصنف

93

كله أول ليلة)، ثم سها عن النية بعد ذلك ليلة من الليالي (2)، فأصبح صائمًا،

فالنية مجزية له.

مسألة:

ووقت النية ممدودة من أوّل الليل إلى آخره. فإذا حصلت في أي وقت كان

منه؛ صح الصوم بها.

صلى الله عليه وسلم

الدليل: قوله: فلا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل». وروي: «لمن

لم يبيت» (4). وروي: «لمن لم يُجمع» (). وروي: «لمن لم يعزم». وروي: «لمن

لم ينو الصيام

(V).

وكلّها محتملة للتّأويل، إلّا الرّواية الأخيرة «لمن لم ينو».

وذكر النفوسي؛ أنه يثبت من قطع النية لذلك.

مسألة:

ولا يحل الصوم الشّرعيّ لفاعله، إلّا بتقديم النّية؛ لأن الصيام هو الإمساك

(1) في ح و م «أو ليله» خطأ. وهو

(2) في ح «ليلة» من «الليل وفي م

(3) سبق تخريجه

«کله من الليل».

(4) لفظ الحديث عند الدارمي والنسائي: عن ابن عمر، عن حفصة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له».

سنن الدارمي - كتاب الصلاة، باب من لم يجمع الصيام من الليل - حديث: 1700. السنن الصغرى - الصيام ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ـ حديث: 2306. (5) سبق تخريجه في رواية النسائي.

(6) لم أجد كلمة «يعزم» في الروايات المختلفة. إلا تبويب ابن أبي شيبة: «من قال: لا صيام لمن لم

يعزم من الليل».

مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الصيام.

(7) لم أجده بهذا اللفظ أيضا.