المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٩٧

96

المصنف

المجلد السادس

فقول: كلّه فريضة واحدة.

وقول: كل يوم فريضة. واحتجوا بالسحور؛ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثّ عليه

لتأكيد الاعتقاد في كل ليلة.

قال غيره: نية المسلم أداء الفرض، وعمل الطاعات، وهو على نيته؛ ما لم يحوّلها أو ينكر (1) ذلك.

مسألة:

(2)

وقيل: فمن صام الشهر كله بغير (2) نيّة؛ إنّه يصوم شهر رمضان، ولا مؤدّيًا ما وجب عليه. فإذا نسي اعتقاد النّيّة؛ فهو مؤدِّ والمسلم على نيته واعتقاده. وإذا اعتقد ذلك لغير أداء الفرض؛ أنّه قد صام تطوّعًا وقصدًا منه إلى صيام

شهر رمضان

فقد قيل: هو مؤدّ للصوم، ولا تضره النية.

وقول عليه البدل لشهر رمضان. وكذلك جميع الفرائض

مسألة:

محمد بن الحسن فيمن أصبح صائمًا في رمضان، فبعد الصبح؛ حوّل نيته للإفطار، ولم يأكل ذلك اليوم ولم يشرب، ولم يجامع، غير أنه كان على هذه النية إلى الليل فصيامه تام، ولا بدل عليه، وهو آثم في نيته.

فإن قيل: لم ذلك؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالنيات، ولكل امرئ

ما نوى» (3)؟

(1) في أوم يذكر».

(2) في ح «الغير».

(3) سبق تخريجه