الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٩٨المصنف
الجزء السابع - باب [14]: النّيّة للصّيام والإفطار في الفرض وغيره
97
قيل له: يثبت صومه بشيئين بالنّيّة، والفعل؛ هو الاعتقاد للتأدية. ولا يزول حكم ما يثبت بعقدين بزوال أحدهما، حتى يجتمعا)، ولا يزيل (2) حكم العقود بالأفعال إلا الأفعال.
فإن أصبح على نية الإفطار؛ فلم يأكل ولم يشرب ولم يجامع؛ فهو صائم؛
لأن عليه الصيام. ولا يَحِلّ هاهنا الإفطار.
وعن ابن محبوب: ليس عليه شيء.
وفي موضع قال أبو عبد الله: عليه بدل يومه والتوبة.
وقول: عليه بدل ما مضى.
وقيل: إن انفجر عليه عمود الصبح؛ ونيّته الإفطار؛ فعليه الكفّارة؛ وإن لم يأكل.
مسألة:
من الرهائن (3): قيل: فإن عقد بعض النّيّة، فأدركه الصبح قبل تمامها. ما يلزمه؟ قال: هذا من المحال فيه؛ إذا عقد بعض النية كيف ينقسم له. وأرجو أن صومه يثبت له؛ إنْ قَدَّم أن يصوم قبل الصبح.
قيل: فصوم الكفّارة يجزي عنه بنيّة واحدة، أم لكل يوم نية؟
قال: قد قيل: نيّة تجزي لذلك؛ إن شاء الله.
(1) ناقصة من م.
(2) في ح و م يزول» وهو خطأ.
(3) كذا في كل النسخ.