المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٩٩

98

المصنف

المجلد السادس

انتهى ما وجدتر و الى

ذو الا ولمعانا

باب [15]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ الحر والله في السحور والفطور والخطا فيهما عند الصبح والغروب

پہلے اس مبارک بين منو داد

الإفطار حكمه مخالف لحكم الشحور؛ لأن الإفطار يحصل للصائم بدخول الليل؛ أكل الطعام، أم لم يأكل. والسحور لا يحصل له إلّا بالأكل. فبينهما فرق. والإفطار يحلّ للصائم بدخول الليل وذهاب النّهار. والسحور يحرم عليه بدخول النهار وذهاب الليل.

والإفطار لمن قدر على الطعام واجب؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وهو ترك الأكل في الليل؛ لمن قدر على الطعام والشحور، فغير واجب باتفاق الأمة.

مسألة:

يقال: أفطر الرّجل، وأفطرْتُ فلانًا وفطَّرتُه. كله يقال. وفي الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم).

الصحابة، منهم

(1) الحديث أخرجته جلّ كتب الحديث الجوامع والسنن والمسانيد. عن عدد من أبو هريرة وشداد بن أوس وعلي بن أبي طالب ورافع بن خديج، وغيرهم. صحيح البخاري - كتاب الصوم. عن الحسن وغيره. المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الصوم، وأما حديث هشام ـ حديث: 1492. سنن أبي داود ـ كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم - حديث: 2034. سنن ابن ماجه ـ كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم - حديث: 1675. صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الصيام، جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم ـ باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعًا، حديث: 1837.