المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٠٢

المصنف

الجزء السابع - باب [15]: في السحور والفطور والخطإ فيهما عند الصبح والغروب

101

وذكر أنه كان إذا حضر وقت الصلاة ووقت الطعام؛ بدأ بالطعام»). ونحن نقول: ما لم تخف (2) المساء في الصلاة.

أجمع الناس أنّ الأمر بالسحور ليس بفرض وعندي أنه ترغيب فيما يؤول إليه نفعهم من القوّة على تأدية الفرض وفعل النوافل، والتأكيد على نية الصوم. و معنى ثالث: أن أهل الكتاب كان السحور محرّمًا عليهم، فجاءت الإباحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تخفيفا.

مسألة:

ومن تسحر، فبقي طعام في فيه؛ حتى أصبح، ولم يتمضمض؛ فما في الفم؛ فليس بشيء عليه، ولا بدل عليه.

مسألة:

وفي موضع: وإذا بقي بين أضراسه شيء من الطعام، فلم يتخلّل حتّى أصبح، وهو يقدر على ذلك، ثم دخل حلقه نهارًا.

قال: إن كان في الموضع أمن أنه لا يخرج حتى يخرج؛ فلا بأس في صومه.

وأما لفظ «لا تزال أمتي على الفطرة فجاء في التعجيل بصلاة المغرب. وقد ورد بطرق عديدة. منها رواية ابن ماجه: «عن العباس بن عبد المطلب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي على الفطرة، ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم».

سنن ابن ماجه - كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة - باب وقت صلاة المغرب، حديث: 687. (1) ورد في هذا توجيه منه، كما أخرج ابن خزيمة عن: «أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخرون عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة،

فابدؤوا بالعشاء».

صحيح ابن خزيمة - جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها، جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة التي قد نهي عنها المصلي - باب الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورها،

حديث: 885

(2) في ح «يخف».