المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٠٣

102

المصنف

المجلد السادس

فإن كان في غير موضع أمن، وقد علم أنه بعد الصبح، فتركه حتى أساغه ناسيًا أو متعمدا أو مغلوبًا؛ أشبه معنى الاختلاف.

مسألة:

ويستحب للصائم أن يفطر على أثر الرائحة من الصوم، ولا يستاك عند

الفطور بلا تحريم ذلك.

وقد قيل: ريح فم الصائم أطيب عند الله من المسك.

مسألة:

ويستحبّ للصائم الإفطار على ما لم تمسه النّار، وأن يكون إفطاره على

أثر صوه

مه.

ومن حديث عمر في المضمضمة للصائم قال: «لا تَمُجَّه، ولكن اشربه، فإنّ

أوله خير).

وقال أبو عبيدة: وهذه المضمضمة للصائم عند الإفطار. وإنّما أراد أن يشرب قبل أن يمجه فيذهب خلوف فمه.

مسألة:

ويستحبّ يوم الفطر أكل شيء من الطعام قبل الغدو إلى المصلى؛ لما روى أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قبل الغدة رطبات. فإن لم يكن فتمرات فحسا من الماء حسوات» (2).

(1) لفظ الحديث عند عبد الرزاق: عن عمر قال: «إذا كان أحدكم صائمًا فأفطر، فلا يمضمض ثم يمجه، ولكن ليشربه، فإن أوله خيره».

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصيام، باب المضمضة للصائم - حديث: 7262.

(2) لفظ الحديث عند الحاكم عن ثابت البناني، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

=