الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٠٣102
المصنف
المجلد السادس
فإن كان في غير موضع أمن، وقد علم أنه بعد الصبح، فتركه حتى أساغه ناسيًا أو متعمدا أو مغلوبًا؛ أشبه معنى الاختلاف.
مسألة:
ويستحب للصائم أن يفطر على أثر الرائحة من الصوم، ولا يستاك عند
الفطور بلا تحريم ذلك.
وقد قيل: ريح فم الصائم أطيب عند الله من المسك.
مسألة:
ويستحبّ للصائم الإفطار على ما لم تمسه النّار، وأن يكون إفطاره على
أثر صوه
مه.
ومن حديث عمر في المضمضمة للصائم قال: «لا تَمُجَّه، ولكن اشربه، فإنّ
أوله خير).
وقال أبو عبيدة: وهذه المضمضمة للصائم عند الإفطار. وإنّما أراد أن يشرب قبل أن يمجه فيذهب خلوف فمه.
مسألة:
ويستحبّ يوم الفطر أكل شيء من الطعام قبل الغدو إلى المصلى؛ لما روى أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قبل الغدة رطبات. فإن لم يكن فتمرات فحسا من الماء حسوات» (2).
(1) لفظ الحديث عند عبد الرزاق: عن عمر قال: «إذا كان أحدكم صائمًا فأفطر، فلا يمضمض ثم يمجه، ولكن ليشربه، فإن أوله خيره».
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصيام، باب المضمضة للصائم - حديث: 7262.
(2) لفظ الحديث عند الحاكم عن ثابت البناني، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
=