المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٠٦

المصنف

الجزء السابع - باب [15]: في السحور والفطور والخطإ فيهما عند الصبح والغروب

1.0

مسألة:

وفي موضع في الخبر: «كُل؛ حتى لا تشك).

قال: هذان خبران رُوِيَا. فتأوّل كلّ قوم شيئًا.

فأما «كل؛ حتى لا تشك»؛ ففيه قولان:

تأوّله قوم: كُل؛ حتى لا تشكّ في أنّه ليل. أي؛ كُلْ ما كنت مستيقنا على الليل. وتأوّله قوم؛ في أي: كُل، لا تشكّ أنّه في نهار.

وأصحابنا يميلون إلى القول الأوّل. وهذا متوجّه على القياس. كأنه يقول: كلوا حتى يتبين لكم الفجر.

مسألة:

ومن تسخر من رمضان، ولم يخرج ينظر يظنّ أنّ عليه ليلا، فعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر، فعليه إعادة ذلك اليوم، ولا يعود يتسحر؛ حتى ينظر. وفي موضع:: أن صوم يومه تامّ، وعليه القضاء، ولا كفارة عليه بلا اختلاف. القضاء اختلاف. قال الشافعي: لا قضاء عليه.

وفي

ولفظ البخاري: «عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم».

البخاري - كتاب الأذان باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ـ حديث: 600. صحيح صحيح مسلم ـ كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر - حديث: 1893. (1) هو قول لابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة. مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الصيام في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا ـ حديث: 8909. لفظ آخر عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق: «عن مسلم بن صبيح، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال له متى أدع السحور؟ فقال رجل جالس عنده كل حتى إذا شككت فدعه، فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك».

وفي

مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الصيام في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا ـ حديث: 8918. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصيام، باب الطعام - حديث: 7133.