الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١١٣112
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
وإذا جُنَّ زوجها، فمكنته من نفسها؛ وجب (1) عليه الكفّارة دونه. وكذلك إن) وطئها؛ وهي مجنونة فعليه هو القضاء والكفّارة دونها (3).
مسألة:
وإذا أفسدت المرأة صومها بالجماع نهارًا ()، ثم حاضت، فعليها القضاء والكفّارة. وبه يقول أبو حنيفة. وكذلك الرّجل إذا وطئ ثم مرض.
وإن أكلت متعمدة في نهار الصوم، ثم حاضت فعليها القضاء والكفّارة. وإن أجبرها على الوطء، فعليه ما يلزمه ويلزمها، ولا شيء عليها. وقول عليها بدل يومها.
وفي موضع: فعليه القضاء والكفّارة، ولا شيء عليها؛ لأنّها مجبورة.
فإن قيل: لِمَ لَمْ تلزمه كفّارة أخرى؛ لأنه أفسد عليها صومها؟ قيل له: هذا لا يلزم. وذلك أنّ الزوجة لم تلزمها كفّارة، فنجعلها) على الزوج.
مسألة:
وفي موضع: والصائمة إذا رأت الحيضة؛ إن شاءت أفطرت. وكذلك التي
ترى الطهر تطهر)
(1) في ح «أوجبت». (2) في أ «إذا».
(7)
(3) في أ «دونها والكفارة».
(4) ناقصة من أ.
(5) في ح «فجعلها».
(6) ناقصة من أ.
(7) في ح وكذلك الذي تطهر».