المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١١٤

الجزء السابع - باب [16]: في صيام النساء وفساده وصحته

المصنف

113

وإذا صامت امرأة كفارة (1) بأمر زوجها. ثم قهرها على الجماع نهارًا، فإن كانت تمانعه إلى أن غلبها؛ فليس عليها إلا بدل يومها. وقيل (2): لا شيء عليها. وفي موضع: على قول من يقول إن لا بدل عليها؛ ألا يلزم الزوج إلّا التَّوبة؛ لأنه محجور عليه وطؤها؛ لإدخال الضرر عليها.

وعلى قول من يلزمها فعليه الصّمان فيما (3) يتعلّق عليها.

ويعجبني

أن لا يلزمه. ولعلّه يشبه أن يلحقه إطعام مسكين، وتصوم هي بدل (4) يومها، وإن استكانت له فعلى ما مضى من صومها.

فإن صامت بغير إذنه، فقهرها على الوطء، فليس لها (ه) أن تمنعه نفسها، ويفسد عليها ما مضى من صومها؛ إذا وطئها على الجبر منه لها أو الرضى.

مسألة:

والتي كانت تبدل رمضان، فوطئها زوجها نهارًا، فإنها لا (6) يفسد عليها إلّا البدل الذي كانت فيه، ولا كفّارة عليها. وإن أكرهت أبدلت يوما. وأما رمضان فلا يفسد عليها.

مسألة:

وللمرأة أن تغزل بالرّيق، ولا شيء) عليها. وتغزل الكتان بالرّيق وتبزق،

ولا شيء عليها.

(1) في أزيادة «يمين» وهي مرجوحة.

(2) في أ «وقول».

(3) في أ «مما».

(4) ناقصة من ح.

(5) في أ «عليها». (6) في ح «فلا». (7) في ح «بأس».