المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١١٥

114

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

وواسع للمرأة أن تصوم تطوّعًا على قول بلا رأي زوجها، ولا تمنعه نفسها، وإن كره صومها؛ فواسع له، ولا شيء عليه.

وقول: لا تصوم تطوّعًا، إلّا برأي زوجها. والله أعلم. وتقضي رمضان بغير إذنه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلّا بإذنه، غير رمضان» (2).

مسألة:

ويكره للمرأة أن تستنقع في الماء؛ وهي صائمة، كانت مريضة أو صحيحة من أجل فرجها. ولكن إن شاءت اغتسلت وصبّت على جسدها الماء (3).

مسألة:

محمد بن محبوب سمع أن امرأة يجامعها زوجها في الليل في رمضان فتغتسل، فيقع في حجرها (4) في النّهار نطفة؛ فإنّ تلك النطفة (5) لا تفسد عليه

صومها، ولا نجدد (6) عليها غسلاً آخر.

(1) في أ «وبعلها».

(2) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة.

أنه ولفظ أبي داود: «عن همام بن منبه، سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة

وبعلها شاهد، إلا بإذنه غير رمضان».

سنن أبي داود - كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ـ حديث: 2115.

(3) زيادة من أ.

(4) في أ «رحمها».

(5) ناقصة من أ.

(6) في ح «نجد» وهو خطأ.