الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١١٦الجزء السابع
المصنف
115
انتهى ما وجدتر و الى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى
باب [17]
في صيام الحائض والمستحاضة والبدل في ذلك
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
والحائض تفطر أيام حيضها، وتقضي؛ إذا طهرت، وتؤمر بالتعجيل لقضاء
كل ما أفطرت منه. وإن أخّرت فعدّة من أيام أخر غير محدودة.
وتؤمر الحائض أن تأكل بقيّة يومها. إذا جاءها الحيض تمسك بقية يومها؛ إذا اغتسلت من الحيض. وإن أكلت؛ لم يلزمها شيء.
عن
الأكل
وكذلك المسافر يؤمر أن لا يأكل في بلده بقيّة يومه. وإن أكل؛ لم يلزمه شيء؛ لأنّ ذلك يوم عليه بدله.
مسألة:
وإذا صامت المرأة الكفّارة والبدل من رمضان ثم قطع عليها الحيض؛ على صومها إذا طهرت ولا أعلم اختلافًا بين أحد من الناس في
ذلك.
مسألة:
وإذا حاضت المرأة في رمضان فتركت الصلاة والصيام، ثم طهرت أقل من عشرة أيام، ثم راجعها الدم، فظنت أنه حيض، فتركت الصلاة والصيام؛ فإنّه ينتقض عليها صومها، وعليها إعادة الصلاة، ولا كفارة عليها.