المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١١٧

117

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

في امرأة تقدّم حيضها صُفرَةٌ أو كُدرةٌ؛ وهي صائمة، فأفطرت جهلًا منها، فظنت أنه يسعها، فيعجبني أنّ عليها بدل الصلاة، وبدل الصيام. ولعله مختلف فيما يلزمها من بدل يومها، أو بدل ما مضى من صومها، ويعجبني بدل ما مضى

من صومها.

مسألة:

أحمد بن محمد بن أبي بكر في امرأة أحست برطوبة، فظنت أنه حيض، فتركت الصلاة، وأكلت نهارًا، ولم تنظر، ثم لم تجد شيئًا، فإنّ صومها يفسد، ولا كفارة عليها.

مسألة:

وعن المستحاضة؛ إذا أكلت في (1) رمضان، تظنّ أنّه جائز لها.

قال عبد المقتدر عليها شهر.

وقال العبّاس: بدل ما مضى.

وقيل لأبي سعيد: هل قيل: بدل ما أفطرت؟ قال: هكذا عندي، فيما أرجو أنه قيل ذلك.

مسألة:

امرأة ولدت أول يوم من شهر، رمضان وطهرت على عشرة أيام، فلم تغتسل (2) حتى خلا لها أربعون يومًا. فلما صامت يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام

(1) ناقصة من ح.

(2) في ح «تغسل».