المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١١٨

الجزء السابع - باب [17]: في صيام الحائض والمستحاضة والبدل في ذلك

المصنف

117

أو خمسة أيام)؛ أتاها الدم، وهو أوّل ولد ولدته، أو كانت قد ولدت قبل ذلك؛ وإن تطهرت على ذلك.

وهل عليها متى ما رأت الطهر؛ أن تغتسل وتصلّي.

قال (2): متى ما رأت الطهر اغتسلت وصلت.

وقالوا: أقلّ النفاس عشرة أيام. وإن لم تغتسل وتصلي وتصوم؛ فعليها بدلهما (3)، ولا كفّارة عليها؛ إذا كانت جاهلة. وقيل غير هذا.

في

مسألة:

امرأة كانت صائمة كفّارة، وكان الحيض قد تركها أربعة أشهر. ثم رأت يومين الدم. فأكلت فيهما، وتركت الصلاة. ثم انقطع، وانتظرت يوما؛ جاهلة،

بعد اليومين. هل ينتقض عليها صومها؟

في

ذلك. وأحبّ

قال: إذا انتظرت رجعة الدّم تظنّ ذلك جائزا؛ فقد اختلف الإعادة عليها. وإن كانت جاهلة بلا ظنّ جواز؛ فذلك تجاهل، وعليها الإعادة.

مسألة:

وعن امرأة ترى الدم بعد طهرها يوم تاسع ويوم عاشر في رمضان، فتأكل، وهي تظنّ واسعًا لها؟

قال: ليس لها إلا بدل ذلك اليوم؛ إذا أكلت فيه، وهي ترى أنه واسع لها فيه الأكل، على قول من يعذرها بجهلها.

وردت مختصرة في أ «فلما صامت أتاها الدم، قال: متى طهرت اغتسلت وصامت».

(1) المسألة. (2) زيادة من أ.

(3) في أ «بدلها».