المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

الجزء الأول. - باب [16]: في دفع الحجج وفي الحجج

المصنف

335

فإن قال: فإنّ اليوم الأول الذي أفطره غير اليوم الذي أفطره بعده، وكلّ يوم منهما فرضه (1) غير الفرض الأول. قيل له (2) هذا (3) كالحدود التي هي عقوبات (4) مختلفة، وإن كانت زجرًا وردعًا، وينظر في هذه المسألة. وبالله التوفيق.

مسألة:

- ومن غيره:

وقد (5) قيل: لا تقاس الأصول بعضها ببعض، والأصول ما جاء في الكتاب والسُّنَّة والإجماع، ويقاس ما لم يأت في الأصول على الأصول، والأصول مسلمة على ما جاءت، وما أشبه الأصول فهو (6) أصل، وما لم يشبه الأصل

فليس بأصل.

(1) في م «فريضة». (2) ناقصة من أ.

(3) في ح «هو».

(4) ناقصة من ح. (5) زيادة من أ. (6) في م «فهذا».