الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١١٩118
المصنف
المجلد السادس
انتهى ما وجدته والى
ذو الا ولعراني
باب [18]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى سابع كاتب المصنف وكان لوني في صيام العبيد
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
(1)
ومن سفَرَ هو وعبده في رمضان فأفطر العبد أو صام هو فأفطر عبده في رمضان؛
فليس لسيده أن يقهره في السفر على الإفطار دون الصوم، أو على الصوم دون الإفطار؛ إذ العبد أعرف بضعفه وقوته من سيده، وهو مخيّر في أيهما قدر عليه. فإن (2) قهره سيّده على الإفطار، فلما رجع إلى الوطن؛ أمره بالبدل، فشكا ضعفًا وعجزا عن الخدمة؛
فأقول: إنّ الصوم يجب على العبد، ولا تجب عليه الخدمة إذا وجد عجزا، ولأنّ هذا البدل لزمه لقهر سيّده على البدل مع قدرته كان على ما لا يوجب عليه بدلًا (3). والله أعلم.
مسألة:
ومن منع عبده أن يصوم تطوّعًا؛ فليس للعبد أن يصوم؛ لأنه يضعف عن
خدمة مولاه بالصيام، وهو مال.
(1) في ح «العبد».
(2) في أ «وإن».
(3) في ح «ما لا يجب عليه بدل».