الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٢٠الجزء السابع - باب [18]: في صيام العبيد
مسألة:
المصنف
119
ومن اشترى خادما من الشوق، فأطعمه في رمضان مرارًا؛ فإن كان بالعا؛ فلا آمن عليه الكفّارة؛ إذا أجبره على ذلك. وإن لم يجبره على ذلك فالله أعلم.
مسألة:
فيمن خرج إلى بلاد الزّنج، فاشترى عبيدا بلغا وأيتاما. والبلّغ غير مختتنين. هل يطعمهم؟ وإن فعل ما يلزمه؛ كان العبد ممن يجمع أو لزمه التمام، إذا خشي على العبيد يُنقص الصّومُ أثمانَهم؟ (2)
قال: إذا كان المولى (3) مسافرا؛ كان العبيد تبعًا له. وإن أطعمهم لَمْ أُقْدِم
على إلزامه شيئًا.
وإن كان المولى ممن يتم هناك الصلاة؛ فليس له ذلك، إلا أن يكونوا في حال ممن يجوز له أن يطعمهم من مرض. فإن فَطَّرهم (4) سيدهم لغير ذلك؛ كان عليه الكفّارة. والله أعلم.
(1) في أ «وا أ «والله». (2) هذه صورة للحياة الاجتماعية، وشراء العبيد من بلاد الزنج بإفريقيا، وما يتعلق بها من قصر الصلاة وإتمامها للعبيد باعتبارهم مسافرين والسؤال: كيف تم استرقاق هؤلاء؟ هل بحرب مع
المسلمين، أم ماذا؟
(3) المولى هنا بمعنى السيد. (4) في أ «أفطرهم».