الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٢١120
المصنف
المجلد السادس
انتهى ما وجدتر و الى
الله باب [19]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ في صيام مَنْ عَجَز ولم يُطق، ما يلزم أولياءه؟
صلح ابن مبارك بن مسعود
أجمعوا على أنّ الشّيخ الكبير والعجوز العاجزين (1) عن الصّوم أن يفطِرَا. ثم اختلفوا فيما عليهما؛ إذا أفطرا، فأوجب قوم أن يُطعم عنهما كلَّ يوم
مسكين واحد.
وقول: يُطعم عن الشيخ مد (2).
وقول: لا شيء على الشّيخ الكبير من كفّارة ولا غيرها.
أبو سعيد: يخرج ما حُكِيَ من الاختلاف أن يطعما عن كل يوم مسكينًا. وإن لم يوسرا صام عنهما بعض أرحامهما؛ إذا أفطرًا. وإن أطاقا (3) بعد ذلك على حال؛ فعليهما البدل
وأحسب قولا: أنّ عليهما أن يستأجر ا (4) من يصوم عنهما بدل ما أفطرا؛ إذا
كانا موسرين
وقول: ليس عليهما من ذلك من طعام ولا صيام ولا غيرهما عنهما. ولا يبدل عنهما. فإن أطاقا) أبدلا.
(1) في أ «المعاجزين» وفي ح «والعاجزين»، وحذفنا واو العطف ليستقيم المعنى.
في ح
«مدا». على تقدير النصب على التمييز.
«طاقا»
خطأ.
(3) في ح وهو (4) في أ «يأتجرا» وفي ح «يتجرا».
(5) في ح «طاقا» وهو خطأ.