الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٢٤الجزء السابع - باب [19]: في صيام مَن عَجَز ولم يطق، ما يلزم أولياءه؟
المصنف
123
وعن هاشم مثله. قال: فإن أبوا جميعًا أن يصوموا؛ فقد أساؤوا. ولا تلزمهم
إلا الإساءة.
مسألة:
(1)
اختلف الناس في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾
[البقرة: 184].
فقال كثير منهم: إنّها منسوخة بآية الصوم.
وقول: ليست منسوخة وحكمها باق وبه يقول أصحابنا. ويدلّ عليه ما فسّر بعضهم (2) قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾. أي الذين لا يطيقونه (3). وهذا معروف
(2)
في لغة العرب.
قال عمرو بن كلثوم
نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا
أي؛ لا تشتمونا.
وقول: ذلك في الكبيرين يعجزان عن الصوم، يُطعم عن كل واحد (4)؛ عن كل يوم مسكينًا، فطوره وسحوره.
مسألة:
والرجل والمرأة الكبيران إذا عجزا عن الصيام وقدرا أن يصوما يوما، ويفطرا يومًا؛ حتى انقضى الشهر؛ فهذا من المحال إذا قدرا يوما؛ قدرا أكثر.
(1) في أ يلزمهم».
«
(2) في أ «بعض».
(3) «أي الذين لا يطيقونه» ناقصة من م.
(4) «عن كل واحد» ناقصة
من أ.