المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٢٥

124

المصنف

المجلد السادس

فإن خافا الهلاك؛ أفطرًا بقدر ما يحييان به. وإن لم يقدرا بعد هذا على الصوم؛ فهما اللذان أقول أن يطعم عنهما أو يصوم الورثة.

أبو سعيد وليس إفطار الكبير على التخيير، وإنّما هو على معنى العجز؛ لأنه يصوم حتى لا يطيق.

قال: إن لم يطق؛ أفطر بقدر ما يُحيي به نفسه، فتلك حاله. وكل يوم قدر على الصوم فيه، ولو كان كلّ شهر رمضان على ذلك. وهذا القول عندي أصح كافة في معنى الصوم؛ لأنه من عمل الأبدان، ولأنه لا تجوز الفدية كما كانت في أوّل الصوم والفدية منسوخة. فإذا كانت لا تجزي الفدية؛ فعليه البدل. فلا يجتمع عليه إطعام وصيام؛ إذا قدر.

مسألة:

فإذا خاف الشيخ الفاني على نفسه؛ فليس له أن يصوم. فإذا فعل مع الخوف؛

كان ذلك منه معصية.