المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٢٦

الجزء السابع

المصنف

125

انتقى ما وجدته والى

ور الاولعمراني

باب [20]

مل والمرضع

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ سابع مركاب النكا في صيام الحامل پہلے اس مبارک ان مسعود دين مبارک فارس است

وقيل: للمرضع أن تفطر إذا خافت إن صامت أن يذهب لبنها، ويهلك ولدها.

وقول: إذا لم يجد غِذاء.

وكذلك الحامل؛ إذا خافت على ولدها أن تطرحه فلها أن تفطر، ثم تقضي

شهر رمضان.

وكذلك المرضع؛ إن جاءها رمضان الثّاني، ولم تفطم ولدها، فخافت عليه أيضًا؛ فلها أن تفطر، وتقضي كل ما عليها من ذلك.

وفي

الآثار: أن المرضع التي أفطرت؛ إذا صامت الثاني؛ أطعمت عن الأول،

عن كل يوم مسكينا، ثم تقضيه. وكذلك الحامل.

مسألة:

الإشراف في صوم الحامل والمرضع؛

عن طائفة: تفطران، وتطعمان، ولا قضاء عليهما.

أبو سعيد: في الحامل والمرضع؛ إذا صارتا إلى الحد الذي يخافان فيه على ولدهما، وتهيّأ لهما ذلك، ويشبه عذر المريض؛ وإن لم يكن أرخص؛ لأنهما إذا خافتا على ولديهما الضرر؛ خفت عليهما ألا يجوز لهما الصيام. ولعله في أنفسهما لهما النظر، واحتمال المشقة ما لم يخافا على أنفسهما.