الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٢٧126
المصنف
المجلد السادس
وإذا خافتا على أنفسهما.
فإذا خافتا الهلاك من الصوم والسقوط بمعنى أداء الفرائض؛ لزمهما الإفطار
والبدل.
(2)
كذلك معناهما في الولد قد (1) يزول به معنى (2) الأحكام، ووجوب الحدود على الحامل والمرضع، فيؤخّر عنهما الحكم بالحد؛ حتّى تضع حملها وترضعه. وترك الحدود من المكفرات على الأئمّة. والله أعلم (3) (4).
(1) ناقصة من أ. (2) في ح «بمعنى».
(3) زيادة من أ.
(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2،
555، 0556
٣٬٣٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.