المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٢٨

الجزء السابع

المصنف

127

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اولعمرانية

باب [21]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

الحروانا

سابع وهاب الم في صيام الصّبيان شهر رمضان

مصلح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارم اے

في الوقت الذي يؤمر الصبي فيه بالصوم. قول: إذا أطاق؛ أُلزِمَ. فإن أفطر؛ فعليه القضاء.

والصبي لا يجب عليه الصوم؛ حتى يبلغ. ويؤمر به إذا أطاقه.

أبو سعيد: لا يلزمه الصوم والتعبد؛ حتّى يبلغ، ويؤمر به إذا أطاق.

مسألة:

وعن امرأة صبية) لا تستطيع الصوم؟

قال: تطعم في كل رمضان ثلاثين مسكينًا.

ي وو

قال أبو سعيد قد قيل من لم يطق الصوم من صغر أو كبر؛ فليس عليه أن يطعم عنه والإطعام منسوخ؛ لقوله: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].

وذلك في الكبير والصغير الذي لم يبلغ. فبعض يجعل عليه ذلك؛ إذا كان

يطيق. وبعض لا يجعل عليه ذلك؛ ما لم يبلغ.

(1) في ح «وصبية».