المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٢٩

128

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

وقيل: ليس لمن أراد ابنه أن يصوم؛ أن يمنعه وهو صبي. ولكن يقول: أراك

لا تطيق الصوم.

مسألة:

ومن احتلم وصام أيامًا، ثم فطّرته أمه إكراها؛ فعليها الكفّارة، وعليه هو الكفّارة.

مسألة:

والصبي؛ إذا كان مراهقا غير بالغ فصام من رمضان بشهوة منه أيامًا، ثم ضعف. فأفطر. هل عليه أو على أحد من أوليائه أن يطعموا عنه؟

قال: قد قيل ذلك.

وقيل: ليس عليهم ذلك. فإن أطاق؛ فليصم. وإن لم يطق؛ فلا شيء عليه من طعام ولا صيام.

وإذا قدر على الصيام، فلم يصم (1)؛ فلا يلزمه إلّا تقصير والديه؛ إذا لم يأمراه بذلك. فإن نهياه عن ذلك؛ فهما عندي أجدر بالتقصير وأما الإطعام؛ فعلى قول: إذا أمراه أو لم يأمراه؛ فيخرج عندي أنّ عليهما. وأمّا إذا أمراه؛ فأجدر، وهما

وغيرهما سواء.

مسألة:

في جارية حاضت في رمضان، فأدركت عشرا؛

قال: يستحبّ لها أن تُبدل ما مضى.

(1) في ح «يصمه».