الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٣٠الجزء السابع - باب [21]: في صيام الصبيان شهر رمضان
قيل: فإن لم تفعل؟
المصنف
129
قال: وما لها لا تفعل؛ وقد سألت، واستُحِبّ لها!
قال أبو سعيد الكدمي: قد عرفنا فيه اختلافًا:
فقول عليها بدل ما مضى من الشهر. وحجّته أنّ الشهر كله فريضة واحدة. فلما لزمها شيء منه؛ لزمها ما فات منه.
وقول: ليس عليها إلّا ما أدركت. وهو قول من يرى كلّ يوم فريضة. وهذا
أكثر القول (1).
مسألة:
قال أبو سعيد: إذا بلغ الصبي، وأسلم الذمّي في رمضان؛
فقول عليهما بدل ما مضى جميعًا، وصوم ما بقي.
وقول: ذلك على الذمّي في رمضان؛ لأنّه كان في حال التعبد دون الصبي. وكذلك في اليوم الذي بلغ فيه الصبي، وأسلم فيه الذمي، فيلحقه فيه الاختلاف في بدله والحكم أن لا بدل عليه فيه، ولا فيما مضى.
وقد يوجد أن عليهما صوم شهر، وصومَ ما بقي من شهر رمضان الذي لم يصوما أوّله. ولعلّه؛ لأنّه فريضة. فعليه تمامه صومًا واحدًا، لا يكون متفرّقًا في بدل، كما لا يكون متفرقا في صومه.
مسألة:
وليس لهما أن يأكلا بقيّة يومهما فإن فعلا ففي بعض: لا كفارة. وقيل:
بالكفّارة.
(1) في ح «أكثره».