المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٣١

130

المصنف

المجلد السادس

قال

وفي موضع في الصّبي لا يلزمه يومَ بلغ، ولا يوجب عليه قضاء. وإن كان

بوجوب

القضاء كثير من أصحابنا؛ لأنّ

صوم

بعض يوم لا يصح؛ ولا يصح

إلا بنية في الليل).

ومن أسلم في نهار؛ فإنّه يمسك في بقية يومه؛ لأنه طرأ عليه، فيما (2) كان

مأمورًا بصومه.

قال غيره:

(3)

وقول: في المشرك يُسلم، لا بدل عليه فيما مضى، الحجة قوله تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله») يعني: يقطع ويستأصله).

لأنه لا يصح إلا بنية في الليل». ولعله صواب العبارة «لأنّ

صوم بعض

«لأن (1) في ح صوم بعض يوم يوم لا يصح إلا بنية في الليل».

(2) في ح «فعما» ويبدو أنه خطأ. (3) في أ «ليس في المشرك يسلم أن».

(4) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ـ باب العين، من

اسمه عمرو.

وصححه الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث 247، ج 1، ص 246.

(5) «قال غيره … يقطع ويستأصل» وردت في أ في أول المسألة، وفي ح في آخرها، وهو ما أثبتناه.