المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٣٢

الجزء السابع

المصنف

131

انتهى ما وجد تد والى

له باب [22]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ لحالة في صيام المغمى عليه والمجنون

صلے ميں مبارک بن مسعوده

الإشراف: واختلفوا في قضاء المجنون إذا أفاق، ما يقضي من صومه؟

قال مالك: يقضي؛ وإن مضى من صومه سِنُون (1).

وقول: يقضي المغمى عليه، ولا يقضي المجنون.

وقول: لا قضاء عليهما.

وقول: إن جُنّ فيه كلَّه؛ فلا قضاء عليه (2). وإن كان يفيق في شيء منه؛

فعليه القضاء.

قال أبو سعيد: يخرج في ذهاب العقل بأي وجه؛ ما مضى في القول الأول؛ لأن الصوم قد ثبت فيه عند العذر البدل (3) في الكتاب والسُّنَّة: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. وذهاب العقل من العذر الذي أوجب الله لصاحبه العذر في أداء الفرائض في وقت ذهابه إلّا أن يأتي على ذاهب العقل حال يُحكم له بأنه لا يرجع عن

ذهاب عقله، ويُؤنَس عنه الانتقال.

فإذا كان ذلك فيما مضى عليه في شهر رمضان؛ وهو في حاله تلك؛ أشبه

(1) في أوح «سنين» والصواب ما أثبتنا.

(2) في ح زيادة «وقول: عليه القضاء». (3) ناقصة من أ.