المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٣٧

136

المصنف

المجلد السادس

فإذا كان في الليل في حال لا يمكنه أن يأكل ما يقوى به على الصيام؛

أصبح مفطرا.

فإن قدر على الصوم بعد ذلك؛ لما وجد في نفسه من القوة؛ أحببت أن يمسك عن الأكل والشرب إلى الليل.

فإن وجد بعد ذلك ضعفًا، وخاف على نفسه؛ أكل وشرب.

وأما إذا لم يجد قوة بعد ذلك يقوى بها على الصوم؛ فهو على فطره).

مسألة:

سألت هاشمًا عن الصائم كيف حدّ المريض الذي يجوز له أن يفطر؛ وكيف حده الذي إن صار فيه لزمه البدل؟ (2).

قال: إذا لم يَجُعْ، وذهب منه شهوة الطعام؛ فله أن يفطر. ثم يعيد إذا صح. وإن لم يقدر على ذلك؛ أعاد (3) إذا صح.

والذي معنا؛ أنه إذا كان صحيح العقل مُثبتًا لعقله، فلم يأكل ولم يشرب، ولم يتغيّر عقله في النّهار؛ فصومه تام. وإنّما الإفطار في المرض خاصة.

مسألة:

وللمريض أن يكون على إفطار حتى يقدر على الصيام، ثم يصوم. والله أعلم.

(1) في أ «إفطاره». (2) عبارة أ كيف حده الذي يجوز له أن يفطر؟ وكيف حده الذي إن صام لزمه البدل؟»، وعبارة ح «كيف حد المريض الذي يفطر فيه؟ وكيف حده الذي إن صار فيه البدل؟». واجتهدنا في اختيار

أفضل ما في العبارتين.

(3) في ح «عاد» وهو

خطأ.