المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٤٠

الجزء السابع

المصنف

139

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولعراني

باب [34]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء احمد الحى الحر والي

ساج مكتاب الصين كان الون في صوم المسافر

صلے ميں مبارک ان شيعہ اور

أداء

قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ﴾ [البقرة: 184]. فهذه آية عامة للغني والفقير وهي رخصة جائزة لمن قبلها أن يفطر إذا سفر أو مرض. وقد يكون الإفطار في السفر أفضل؛ إذا خاف الإنسان إن هو صام عَجِزَ عن فرض آخر، أو يكون له حاجة لا بد له منها، فإذا صام ولم يقدر على الوصول إليها. ألا ترى أنّ الإفطار فضل في عرفة على الصوم؛ ليقوى على أداء فرض الحج؛ إلا أن يكون قادرًا على الصوم وأداء الفرائض. فلا بأس بذلك.

مسألة:

الإشراف في الصّوم الإفطار في السفر، أيهما أفضل؟

قالت طائفة الفطر أفضل. وفيه قول: إنّ أفضلهما أيسرهما. أبو سعيد: إنّ الصوم أفضل؛ ما لم يكن في ذلك مشقة يخاف منه مضرّة على النفس؛ ليعجبني قول الرخصة).

وفي موضع ومن قدر على الصوم، فصام؛ فهو أفضل؛ لقوله تعالى: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184].

(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 534، 544. وعبارة المصنف وجيزة جدا عن الأصل.