الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٤٣142
المصنف
المجلد السادس
وقول عن قومنا: إنّ من أدركه الشهر في حضره؛ لم يقض باقيه؛ لقوله: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]. ثم يقال: هذا شَاهَدَ بَعضَه.
فخرج من الآية.
مسألة:
(1)
أبو سعيد فيمن سافر في معصية. ثم أفطر. هل له ما للمسافر؟
قال: لعل بعضًا يقول ذلك.
وفي موضع قال فيه اختلاف من أصحابنا.
:
فقول له ما للمسافر من القصر والإفطار.
وقولُ: ليس له ذلك. وعليه الكفّارة؛ إذا أفطر.
وقول عليه بدل ما مضى.
مسألة:
فيمن يشتد عليه الصّوم في الحرّ، فخرج إلى قرية، وإنما نيته ليفطر ثم
يصوم في وقت أهون.
:
فقد قيل له ذلك، ولا إثم عليه؛ إذا وافق الحق.
مسألة:
أبو سعيد في المسافر؛ إذا أفطر في شهر رمضان، فأراد أن
يمين أو نذر، أو غير ذلك؟
يصوم كفّارة
قال: لا أعلم له ذلك. فإن فعل؛ فيعجبني أن لا يلزمه ذلك، يجزيه ذلك لما
أراد ولا لشهر رمضان لصرف نيته إلى غيره.
(1) زيادة من ح.