المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٤٣

142

المصنف

المجلد السادس

وقول عن قومنا: إنّ من أدركه الشهر في حضره؛ لم يقض باقيه؛ لقوله: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]. ثم يقال: هذا شَاهَدَ بَعضَه.

فخرج من الآية.

مسألة:

(1)

أبو سعيد فيمن سافر في معصية. ثم أفطر. هل له ما للمسافر؟

قال: لعل بعضًا يقول ذلك.

وفي موضع قال فيه اختلاف من أصحابنا.

:

فقول له ما للمسافر من القصر والإفطار.

وقولُ: ليس له ذلك. وعليه الكفّارة؛ إذا أفطر.

وقول عليه بدل ما مضى.

مسألة:

فيمن يشتد عليه الصّوم في الحرّ، فخرج إلى قرية، وإنما نيته ليفطر ثم

يصوم في وقت أهون.

:

فقد قيل له ذلك، ولا إثم عليه؛ إذا وافق الحق.

مسألة:

أبو سعيد في المسافر؛ إذا أفطر في شهر رمضان، فأراد أن

يمين أو نذر، أو غير ذلك؟

يصوم كفّارة

قال: لا أعلم له ذلك. فإن فعل؛ فيعجبني أن لا يلزمه ذلك، يجزيه ذلك لما

أراد ولا لشهر رمضان لصرف نيته إلى غيره.

(1) زيادة من ح.